الشيخ مرتضى الحائري

320

شرح العروة الوثقى

ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً ، فلو كانت نجسةً ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري . نعم ، لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه كفى [ 1 ] . ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء [ 2 ] . مسألة 1 - لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً . مسألة 2 - لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة . نعم ، الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله [ 3 ] .

--> ( 1 ) سورة المائدة : 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 483 ، الباب 51 من أبواب الوضوء . ( 3 ) ومنه يظهر ما وقع في الوسائل في آخر الفائدة الثانية من السهو ، فإنّ فيه يونس بدل يوسف مع أنّه ابن يوسف كما هو ظاهر لمن راجع كتب الرجال ، فراجع تنقيح المقال في الحسن بن عليّ وفي أحمد بن يوسف . منه ( قدس سره ) .